ضمانات استقلال السلطة القضائية وفقاً لقانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته (دراسة تحليلية مقارنة)

Ahmed J. Abu Rahma

الملخص


تناول هذا البحث أحد أهم المبادئ التي يستند إليها التنظيم القضائي في أي مجتمع، ألا وهو مبدأ استقلال السلطة القضائية، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، بما يشكل ضمانة هامة للقضاة والمتقاضين على حد سواء، ولكي يتحقق استقلال القضاء بالشكل الحقيقي، لابد من وجود ضمانات لتحافظ على هذا الاستقلال من التدخل والتأثير الذي قد تمارسه السلطات الأخرى وخاصة السلطة التنفيذية، ويمكن تقسيم هذه الضمانات إلى قسمين رئيسين، الأول ضمانات تتعلق بالاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، والثاني ضمانات تتعلق باستقلال القضاة كأفراد.

وقد تم في هذه الدراسة، استيضاح الوسائل التي قررها المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته لضمان استقلال السلطة القضائية، ومدى كفايتها لتحقيق هذه الغاية، والنظر في مظاهر تدخل السلطات الأخرى في السلطة القضائية، ومدى تأثير هذه السلطات على استقلال القضاء، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها إعادة النظر في بعض مواد قانون السلطة القضائية لإلغاء كل مادة تؤدي إلى ممارسة أي ضغط أو تأثير من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.


الكلمات المفتاحية


السلطة القضائية، استقلال القضاء، التنظيم القضائي، الفصل بين السلطات.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v31i4.13947

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.