حصر البيِّنة الدفاعية في الدعاوي الجزائية وفقًا لأحكام التشريع الأردني
الملخص
كرّس المشرّع الجزائي الأردني مبدأ حصر البيِّنة الدفاعية في الدعاوي الجزائية لحل مشكلة تأخر فصل الدعاوي الجزائية، وتحقيقًا للعدالة الناجزة، والحد من أمد التقاضي، ويقصد بحصر البيِّنة الدفاعية: إلزام المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم أو المعترض في الدعوى الجزائية، بجمع واستحضار أدلته الدفاعية وتقديمها دفعة واحدة خلال مدة معينة تحت طائلة عدم قبولها. ونظّم المشرّع إجراءات حصر البيِّنة الدفاعية بشكل مقتضب. وهذه الدراسة تهدف إلى كشف مواطن النقص والقصور الذي شاب تنظيم المشرّع لحصر البيِّنة الدفاعية، وتقديم حلول لتلافي هذا النقص. وتسليط الضوء على هذا الموضوع المستجد الذي لم يتناوله الفقهاء والشراح والباحثون.
لذا تم اتباع المنهج التحليلي وتقسيم الدراسة إلى مبحثين: الأول لماهية حصر البيِّنة الدفاعية، والثاني لإجراءات حصر البيِّنة الدفاعية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن حصر البيِّنة الدفاعية من المبادئ القانونية المستحدثة يوجب جمع وتقديم البيِّنة الدفاعية دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبولها، وأن النصوص الناظمة لها يشوبها النقص والقصور وبحاجة للتعديل، وهو الأمر الذي نوصي بمقتضاه إجراء جملة من التعديلات تتعلق بانتقاص مدة الإفادة الدفاعية خلال مرحلة المحاكمة والاعتراض على الأحكام وجواز حصرها شفاهة وعدم المبالغة بها بعدد منطقي من الشهود، وجواز تمديد المدة المحددة لحصر البنية الدفاعية، إذا وجدت أسبابٌ جدية لذلك، وغيرها من التوصيات على النحو الوارد في خاتمة هذا البحث.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v31i2.11776
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.