أوجه الحماية القانونية المقررة للمستهلك من عيوب السلعة المباعة في التشريع الأردني
الملخص
حرص المشرع الأردني على توفير الحماية للمستهلك من السلعة المعيبة بداية ضمن أحكام القواعد العامة في القانون المدني وفقاً لأحكام خيار العيب الذي بمقتضاه يكون العقد غير لازماً إذا كانت السلعة التي حصل عليها المستهلك قد ظهر فيها عيب توافرت فيه شروط محددة، ثم عاد وأفرد الحماية أيضاً للمستهلك من عيوب السلعة عند تنظيمه أحكام عقد البيع، وذلك عند تناوله التزام البائع بضمان العيوب الخفية، إلا أن المشرع الأردني قام في سنة 2017 بسن قانون خاص يعنى بحماية المستهلك، وجاء ضمن أحكامه تنظيم حماية المستهلك من عيوب السلعة المباعة، ويُلَاحظ على هذا القانون الأخير قد جاء خالياً من تنظيم أوجه جديدة من الحماية المقررة للمستهلك من عيوب السلعة المباعة، بل إن قانون حماية المستهلك قد جاءت أحكامه متطابقة مع أحكام القانون المدني من هذه الناحية، ولم يعكف على أقل تقدير بتخويل المستهلك ضمن وجه خاص للحماية بحق استبدال السلعة وجعل هذا الحق بمثابة التزاماً مفروضاً على المزود.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v29i3.9638
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.

هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.