غياب صاحب الحق أو أحد العاقدين في التبرعات وآثاره الفقهية
الملخص
تناولت هذه الدراسة البحث في عقود التبرعات حال غياب صاحب الحق فيها وما يترتب عليها من اثار فقهية، وسلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وذلك بتتبع أقوال الفقهاء في المسألة ثم المقارنة والتحليل، وخلصت الدراسة الى الأمور التالية: اذا كان العقد عقد كفالة وكانت الكفالة بمال او وجه وغاب الأصيل عن الكفالة عند حلول الاجل، يغرم في هذه الحالة الكفيل، اما في حالة الوقف فاذا كان الموقوف عليه شخصا معينا وغاب عن الوقف كأن يكون الوقف على شخص معين ومات هذا الشخص، تؤول في هذه الحالة المنفعة لاقرب عصبة الواقف من الفقراء، اما اذا كان الموقوف عليه جهة معينة كمسجد او مدرسة وغاب الموقوف عليهم لأي سبب من الاسباب فيحق بيع الوقف واستعماله بما ينفع، واما في حالة الوكالة فإن التعاقد بين الموكل والوكيل الغائب يفترض فيه تدخل وسيط لإيصال إرادة الموكل حتى تتحد بإرادة الوكيل، سواء كانت رسول أو آلة الكترونية أو غيرها من الوسائل، ويعتبر مجلس العقد في غياب الوكيل مجلساً حكمياً، وليس حقيقياً.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v28i1.5005
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.

هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.