دور قرار حفظ الاوراق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية

عبدالهادي فالح البلوي

الملخص


في ضوء الوضع القانوني الجديد الذي اتى به القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 2017، والذي بموجبه تم إستحداث قرار جديد هو قرار حفظ الأوراق، والذي مُنحت سلطة إصداره للمدعي العام المختص، فقد ناقش هذا البحث مفهوم هذا القرار وبيان مدلوله القانوني، والجهة التي تملكه، وتحديد الطبيعة القانونية له، كما جاء الحديث في بيان مفصل لجهة تحديد الحالات الخاصة والحصرية لإصداره وهي كون الفاعل مجهولاً وكون الشكوى تخلو من أسبابها وكون الأدلة المقدمة فيها لا تؤيدها، ثم كان الحديث في حجية هذا القرار، وقد تبين ان قرار حفظ الاوراق قرار إداري يملكه المدعي العام عند توافر أي من حالاته، وبصفة جوازية لا وجوبية، غايته التخفيف عن كاهل القضاء الجزائي بنظر دعاوى لا طائلة من نظرها، وأنه من خلال مفهومه وطبيعته فهو قرار غير حائز على الحجية، إذ يخضع للمصادقة من جهة قضائية رقابية أعلى هي النائب العام، الذي يملك المصادقة على قرار المدعي العام بحفظ الاوراق أو فسخه وتوجيه الأمر بإجراء تحقيقات مناسبة في الدعوى الجزائية.

وعلى العموم فقد جاء النص المعدل قاصراً لجهة تحديد الحالات الخاصة لإصدار قرار حفظ الاوراق من جهة، ومانحاً المدعي العام سلطة جوازية في اللجوء اليه

الكلمات المفتاحية


حفظ الاوراق، النيابة العامة، الطبيعة القانونية، الحجية، الآثار القانونية.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v27i3.4553

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.