أثر الظروف الطارئة على أجرة العامل في الفقه الإسلامي
الملخص
تتناول هذه الدراسة أثر الظروف الطارئة على أجرة العامل؛ فالأجرة حق للعامل أقرته الشريعة الإسلامية، وأوجبت على صاحب العمل الوفاء به؛ لكونه أحد التزاماته، ومع هذا قد يتعرض حق العامل في الأجرة لتأثيرات تؤدي إلى عدم الوفاء به بشكل كلي أو جزئي، وذلك بسبب الظروف الطارئة كالحرب والحصار، وقد ثبت أن الأجرة تتأثر بالظروف الطارئة؛ لذلك قدمت الدراسة مجموعة من الأحكام والحلول الشرعية، والتي يمكن من خلالها حفظ حق العامل في الأجرة، ومن أهمها: أنه يجوز الاتفاق على الأجرة بما يحفظ قيمتها عند تذبذب الأسعار وتغيُّر قيمة النقود؛ كالاتفاق على سعر الصرف يوم الأداء، كما أنه لا مانع شرعًا من تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغيُّر في مستوى الأسعار، وبهذا نحفظ حق العامل في الأجرة، ويكون الأساس الذي يقوم عليه الاتفاق عند التوقيع على عقد العمل، مع التأكيد على أنه لا يجوز التعميم في مسالة سقوط الأجرة بسبب العذر الطارئ؛ بل يجب التفرقة بين ما إذا طرأ مفاجئًا وكانت ظروفه خطيرة، وبين ما إذا كان متوقعًا؛ مع الإشارة إلى أن الفقهاء لم يتحدثوا عن مسألة الظروف الطارئة على الأجرة بشكل متسلسل أو واضح، وإنما جاء كلامهم منثورًا ضمن أحكام عقد الإجارة، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة في تقرير ما استجد من مسائل معاصرة؛ كالعذر الذي يطرأ على المتعاقدين ولا تسبب لواحد منهما فيه كالحرب والحصار كونهما من الظروف الطارئة.
الكلمات المفتاحية
النص الكامل:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v26i1.2912
المراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.