قاعدة "الضرر يزال" وتطبيقاتها في الجناية على غير المسلم فيما دون النفس "دراسة فقهية مقارنة"

Othman Y. Abu Musameh

الملخص


تناولت الدراسة قاعدة "الضرر يزال" وتطبيقاتها في الجناية على غير المسلم فيما دون النفس "دراسة فقهية مقارنة".

وقد تمثلت مشكلة الدراسة فيما إذا ارتكب المسلم جناية على غير المسلم معصوم الدم فيما دون النفس بضرب أو جرح أو كسر أو إتلاف عضو، ولم يبلغ الاعتداء درجة القتل، فهل يجب عليه ضمان هذه الجناية؟ أم أن الدين يمنع من تنفيذ القصاص أو تقدير الدية الكاملة؟

في حين هدفت الدراسة إلى بيان الأحكام الفقهية التي شرعت لرفع الضرر في مسألة الجناية على غير المسلم فيما دون النفس، ودراستها على وفق ما جاء في المذاهب الفقهية الأربعة، والترجيح بينها مع بيان مسوغات الترجيح.

وفي الخاتمة؛ خلص الباحث إلى نتائج وتوصيات:

من النتائج: يثبت القصاص للمجني عليه غير المسلم فيما دون النفس من المسلم إذا تماثلت الجناية، ويستحق له الضمان المالي (الدية) كاملا أو على الأقل نصف دية المسلم، حسب نظام الدولة وما تقرره من تسوية أو تفريق، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

ومن التوصيات: يوصي الباحث المشرعين في الدول العربية والإسلامية بصياغة القوانين الوضعية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويواكب المتطلبات العصرية في حل المشكلات المستجدة فيما يخص الجناية على غير المسلم فيما دون النفس في ضوء قاعدة "الضرر يزال".


الكلمات المفتاحية


قاعدة، الضرر يزال، الجناية، غير المسلم، فيما دون النفس.

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v33i3.15142

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.