تطبيقات التعسف في أحكام الأملاك والمعاملات الجوارية بين المجلة والفقه المالكي

Abd Al-Rahman S. Al-Daya

الملخص


إن حق الملكية من أخطر الحقوق شأناً، وأبعدها مدى، وأوسعها مضموناً، إلا أن هذا الحق تحكمه قيود تمنع المكلف من التغول في استعمال حقه إذا ترتب على الفعل ضرر ظاهر بالغير.

وهذه القيود هي أصل استواء فكرة نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية عند الفقهاء.

فجاء بحثي هذا لبيان مدى استعمال حق الملكية للمكلفين ولبيان مدى جسامة الضرر الذي يقيد هذه الحقوق، باستقراء بعض الفروع الفقهية المنصوص عليها في المذهبين الحنفي والمالكي.

وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وخلصت فيه إلى أن فقهاء المذاهب المتبوعة انتهوا إلى أن الحق في الشريعة مقيد، والخلاف بينهم في مدى التقييد واتساعه، وخَلُصت فيه كذلك إلى أن هناك بوناً بين مذهب متقدمي الحنفية ومذهب الإمام مالك في حكم تصرف المالك في ملكه، هل نحفظ له حقه بإطلاق، أم نضبطه بعدم الإضرار بالغير؟!


الكلمات المفتاحية


التعسف، جسامة الضرر، حق الملكية، حق الجوار.

النص الكامل:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v30i4.12214

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.