المسئولية الجنائية الناشئة عن عمليات التحول الجنسي

محمد أحمد المنشاوي

الملخص


يقصد بتغيير الجنس، الإحساس العميق لدى شخص بالانتماء إلى الجنس المقابل للجنس الوراثي والتشريحي والقانوني الذي ينتمي إليه، وذلك عن طريق إجراء عمليه جراحيه للجهاز التناسلي يتم من خلالها تحويل الجنس إلى جنس أخر بمعنى تغيير الجنس الذي ينتمي إليه ماديا بالجنس الذي يشعر به، وبهذا المعنى يتميز تغيير الجنس عن مظاهر الانحراف الجنسي كالتخنث، والشذوذ الجنسي والتشبه بالجنس الأخر

وقد أثار موضوع تغيير الجنس العديد من الإشكاليات القانونية، من بينها، مدى تعارض عمليات تغيير الجنس مع النظام العام، وهل رضا المريض وحده كاف للمساس بسلامة جسمه وتغيير جنسه استجابة لرغبته أمام غياب نصوص قانونية تنظم هذا الموضوع، أو تبرره الضرورة الطبية، فتنفي مسؤوليه الطبيب والمغير لجنسه جنائيا.

وأمام تلك التساؤلات، تباينت آراء الفقه وكذلك أحكام القضاء، غير أنها توافقت على مشروعيه عمليات تصحيح الجنس لتوافر الغرض العلاجي.

أما على المستوى التشريعي، فلم يتدخل المشرع المصري بتنظيم قانوني لتك المسألة، كما أنه لم يتسنى للقضاء الجنائي المصري الفرصة ليدلي بدلوه حول تلك العمليات، بعكس التشريعات الأوروبية التي أولت هذا الموضوع أهمية كبيره على خلاف بين حظرها ومشروعيتها.

ورغم ذلك إلا أن تلك الحماية لا يزال أمامها العديد من المعوقات على مستوى القدرات المادية، والثقافة المجتمعية، وبعض الإشكاليات القانونية الأخرى.


الكلمات المفتاحية


تغيير – الجنس – الضرورة الطبية – الجهاز التناسلي – الانحراف الجنسي – التشريحي- العمليات الجراحية

النص الكامل:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v30i2.11748

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.