التعويض عن الضررعند تعذر الحصول عليه من المسئول عن الضرر - دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والفرنسي والفقه الإسلامي
Abstract
الملخص : يحدث في الحياة العملية أن يقوم شخص بارتكاب فعل موجب للمسئولية المدنية ثم يلوذ هذا الشخص بالفرار، أو قد يكون المسئول عن الضرر معسراً لا يتمكن من دفع التعويض، وأحياناً يكون المسئول عن الضرر مجهولاً إلا أنه موجود بين مجموعة معروفة، ففي مثل هذه الحالات من المسئول عن تعويض المتضرر؟ تناولت الدراسة الإجابة على هذا التساؤل من خلال بيان التنظيم التشريعي الوضعي الذي عالجته التشريعات محل الدراسة والمتمثل بإنشاء صناديق الضمان، فعرضنا لنشأة هذه الصناديق ودورها ومدى كفايتها في التعويض، إضافة إلى علاج هذه المشكلة في الفقه الإسلامي، كما تناولت الدراسة الحلول التي تبناها الفقه والقضاء لمشكلة وجود المسئول عن الضرر المجهول ضمن جماعة معلومة، والحل الذي تبناه الفقه الإسلامي المتمثل في القسامة كعلاج لهذه المشكلة، بالإضافة إلى عرض الآراء الفقهية في علاج تعويض ضحايا الجرائم الذين حالت الظروف دون حصولهم على تعويض كما في ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلازل، والفيضانات، والثورات، من خلال قيام الدولة بالتعويض، ثم عرضنا لموقف الفقه الإسلامي من قيام بيت المال بالتعويض.